أثار المعاهدات الدولية
مفهوم الأطراف ونسبية أثر المعاهدات الدولية القاعدة العامة التي لا خلاف
عليها فقها وعملا وقضاء هي أن المعاهدات الدولية ليس لها أثار قانونية إلا بين
أطرافها أي بين الدول التي اشتركت في إبرام المعاهدة ثم قامت بالتصديق عليها وفقا
لأحكام دساتيرها الداخلية أو ما جرى عليه داخل هذه المنظمات في شأن الارتضاء بالمعاهدات فالغير لا يتأثر بالمعاهدة لا
سلبا ولا إيجابا لأن للمعاهدة ذات أثر نسبي فهي لا تضر الغير ولا تنفعه أثارهما
القانونية محصورة تماما داخل دائرة الدول أو المنظمات المتعاقدة
فالمعاهدات لا تنشئ حقا ولا تفرض التزاما علي عائق الدول المادة 2 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تبرمها الدول
والمنظمات الدولية لعام 1986 عبارة معاهدة تعني اتفاقا دوليا بين دولتين أو أكثر
كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي
تطلق عليه
والمنظمات التي ارتبطت بها وفقا للقواعد العامة في التعبير عن الرضا وهي يذلك
لا تلزم الأخرين بشيء ولا تمنحهم أية حقوق أو مكاسب وأنه لا يجوز لدولة أن تطالب بتنفيذ معاهدة ولا تكون طرفا فيها وان تستند لمثل
هذه المعاهدة بمطالبة بحق من الحقوق وهذا لا ينفي أن تستفيد دولة من أحكام معاهدة
ليس طرفا فيها وأن الإلتزام الوارد في المعاهدة يحقق نفعا لها
أثار واحترام المعاهدات الدولية وتطبيقها بين الأطراف للمعاهدة قوة القانون بين أطرافها
فهي تلزم جميع الدول التي صدقت عليها تطبيقا لقاعدة المتعاقد عند تعاقده وعلي
أطراف المعاهدة أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بتنفيذها فإن قصروا بالقيام بهذا
الالتزام ترتبت مسؤولياتهم الدولية واذا عقدت الدولة معاهدة فإن سائر سلطات الدولة
وكافة رعاياها يلتزمون بتطبيق أحكامها
أن الدول التي تتبع مذهب وحدة القانون تطبق المعاهدات المصدق عليها بطريقة
شرعية في اقليمها دون الحاجة لإصدار تشريع داخلي أما الدول التي تأخذ بمذهب ثنائية
القانون لنفاذ المعاهدة في اقليم الدولة أن يصدر بها تشريع داخلي
فالتطبيق هو السلوك أو التصرف الصادر عن الأطراف تقصد وضع المعاهدة موضع التنفيذ والوفاء بالالتزامات والحصول علي الحقوق التي تخولهم إياها شرعا نصوص وأحكام المعاهدة
أثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف
أثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف الاستثناءات التي ترد على القاعدة
العامة حالات تمتد فيها أثار المعاهدات إلى الغير خلافا لقاعدة الأثر النسبي
قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات الدولية لا
تؤخذ على إطلاقها فهناك في العمل الدولي حالات معينة تمتد فيها أثار المعاهدات
إلى الدول الغير سواء في صورة الاستفادة منها والحصول على حقوق أم في صورة الخضوع
لالتزامات فرضت عليها بدوتن رضاها فهناك في بعض المعاهدات وبسبب طبيعتها الموضوعية
تنشئ التزامات على عائق الغير رغما عنه وهناك معاهدات تقرر حقوقا بدون رضا ومن
المفارقة الغريبة في هدا الموضوع
ان اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وعام 1986 جعلت امتداد أثر
المعاهدات إلي الغير متوقفا علي رضا في جميع الأحوال سواء الرضا الصريح أو الرضا
الضمني ورفضت فكرة المراكز الموضوعية ورأتها تتنافي وتتعارض مع مبدأ السيادة
والمساواة بين الدول
ولكن الفقه من جانبه يصر على وجود هدا الاستثناء وهو حق في ذلك لأن الواقع
الدولي يكشف عن وجود معاهدات ذات أثر لصالح الغير أو الضد
فثم خلاف بين المنشغلين بهذا القانون حول نسبية أو إطلاق هذا المبدأ فبينما
يري جمهور الفقه الدولي أنه مبدأ نسبي ترد عليه بعض الاستثناءات يرى فيه فريق من
الفقهاء مبدأ مطلقا لا يحمل الاستثناء
وهدا ويمكن إجمال وجهة نظر الفريق الأول في ان المعاهدات وان كانت كقاعدة عامة لا تنشئ للغير حقوقا ولا ترتب علي عاتقهم أي التزامات إلا البعض منها قد ينشئ للغير حقوقا كما هو الشأن في حالة انضمام هذا للغير اللاحق للمعاهدة وقد يترتب البعض منها أيضا التزامات علي عاتق الغير كما هو الشأن في حالة المعاهدات المنشئة لمراكز موضوعية دائما مثل معاهدات الحدود أو المعاهدات المنظمة لوضع إقليم معين والواقع أن هذا الرأي لا يمكن أن يصمد طويلا أمام النقد القائم علي التحليل القانوني الدقيق لما يعتبره هذا الفريق من الفقهاء استثناء علي المبدأ العام

0 تعليقات